Jumat, 22 Januari 2010

BAHTSU MASA'IL DINIYAH

Deskripsi:

Sering kita mendengar istilah " Rabu Wekasan" masyarakat Jawa menyakini bahwa pada hari itu diturunkan bermacam-macam bala’. Banyak pemuka Agama yang melaksanakan Sholat Berjama’ah dengan kaifiyah yang agak beda dengan sholat yang lain dengan tujuan supaya Allah menjaga dari maca-macam marabahaya.

Pertanyaan:
  • Adakah Nash yang menjelaskan Rabu Wekasan?
  • Apakah ada anjuran melaksanakan Ibadah tertentu (misal Sholat) pada malam Rabu Wekasan?
  • Apakah diperbolehkan mengamalkan Sholat Sunah dengan ilmu Mukasyafah?
Sail Fathul Mu'in PP Al Anwar
Jawaban:
  • Tidak ada nash Hadis khusus untuk akhir Rabu bulan Shofar yang ada hanya nash Hadis dlo’if yang menjelaskan bahwa setiap hari Rabu terakhir dari setiap bulan adalah hari naas/sial yang terus menerus.dan Hadits dlo'if ini tidak bisa dibuat pijakan kepercayaan. (maraji')
  • Tidak ada anjuran ibadah khusus dari syara’ (maraji')
    CATATAN :
    Ada anjuran dari sebagian ulama’ tasawwuf namun landasannya belum bisa dikategorikan hujjah secara syar’i
  • Tidak boleh, kecuali hanya sebatas sholat hajat lidaf’ilbala’almakhuf (untuk menolak balak yang dihawatirkan) atau nafilah mutlaqoh (sholat sunah mutlak) sebagaimana diperbolehkan oleh Syara'. (maraji')

فيض القدير - (ج 1 / ص 64)

وروى الطبراني بسند ضعيف : " يوم الأربعاء يوم نحس مستمر "

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 3 / ص 486)

( و ) مصادفة ( الأيام الشريفة ) المعدة لحصول الفيض عادة كأيام الأعياد وكيوم الأربعاء لبدء السبق والخميس والاثنين للسفر كما ذكره المحشي لكن يشكل أن التفاؤل ما لا يكون بالقصد والأيام إنما تكون بالقصد لكن يشكل بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم على تخريج الطبراني على رواية جابر رضي الله تعالى عنه ( يوم الأربعاء يوم نحس مستمر ) وأيضا قال القاضي في قوله تعالى ( في يوم نحس مستمر ) شؤمه لو كان يوم الأربعاء آخر الشهر أقول قال بعضهم قد نسخ يوم النحس من هذه الأمة شرفا لنبينا عليه الصلاة والسلام وأما الحديث وأن في الجامع الصغير أيضا ، فقال علي القاري عن السخاوي لا أصل له وعن جابر رضي الله تعالى عنه وعلى فرض صحته إنه للأعداء وأما على الأحباء فمبارك وسعيد وقيل دائر على الاعتقاد نحسا أو لا ويؤيده حديث ما بدئ بشيء يوم الأربعاء إلا وقد تم وإن طعن عليه أيضا وقال علي القاري في موضوعاته أن الأربعاء سعد مستقر على الأبرار وقد اعتمد من أئمتنا صاحب الهداية على هذا الحديث وكان يعمل به في ابتداء درسه وقد قال العسقلاني اشتكت الأربعاء إلى الله تعالى تشاؤم الناس بها فمنحها أنه ما يبتدأ بشيء فيها إلا تم ومثله أيضا في تعليم المتعلم

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 3 / ص 469)

(ولا صفر ) بفتحتين وهو تأخير المحرم إلى صفر في النسيء أو دابة في بطن الإنسان تلدغه إذا جاعت قال البيضاوي ويحتمل أن يكون نفيا لما يتوهم أن شهر صفر تكثر فيه الدواهي وعن جواهر الفتاوى سألته عن جماعة لا يسافرون في صفر ولا يبتدئون بالأعمال فيه من النكاح والدخول فيه ويتمسكون بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ( من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة ) هل يصح هذا الخبر وهل فيه نحوسة ونهي عن العمل فيه ، وكذا لا يسافرون إذا كان القمر في برج العقرب ، وكذا لا يخيطون الثياب ولا يقطعونها إذا كان القمر في برج الأسد هل الأمر كما زعموا قال أما ما يقولون في صفر فذاك شيء كانت العرب يقولون ذلك ، وأما ما يقولون القمر في العقرب أو في الأسد فإنه شيء يذكره أهل النجوم ولتنفيذ مقالتهم ينسبون إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو كذب محض انتهى قوله كانت العرب إلخ يشعر بإرادة تجويزه وأنت تعلم أن فعل العرب لا يكون طريقا إلى الجواز بل أكثر أفعالهم أفعال زمان الجهالة

وفى تعليقات نهاية الزين - (ص 64)

(قوله لنازلة)ونقل بعض الفضلاء انه ورد ان البلايا فى سنة تنقل من الوح اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا في ليلة آخر أربعاء من شهر صفر وإن من كتب هذه اللآيات السبع في إناء ومحاهن بماء وشربه لم يصبه شيئ من تلك البلايا, سلام قولا من رب رحيم , سلام على نوح في العالمين , سلام على إبراهيم ,سلام على موسى وهارون, سلام على إلياسين, سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين, سلام هي حتى مطلع الفجر, وهي سبع سلامات إه.

جواهر الخمس-( ص :50-51 )

(صلاة الصفر) يصلى الليلة الأولى بعد العشاء وقبل الوتر أربع ركعات يقرأ فى اللأولى بعد الفاتحة قل يا أيهالكافرون وفى الثانية سورة الإخلاص وفى الثالثة الفلق وفى الرابعة الناس يقرأ فى كل منها إحدى عشر مرة ويقول بعد السلام سبحان الله والحمد لله إلى العظيم سبعين مرة وكذلك يقول إياك نعبد وإياك نستعين بعد التسبيح المذكور وايضا من يقرأ كل يوم من أيام صفر هذا الدعاء حفظه الله تعالى فى تلك السنة من الآفات والبليات إلى صفر القابل ولم يصبه فيها بلاء قط-- إلى ان قال-- قال الشيخ الكامل فريد الدين سكرجنج رايت فىاوراد الخوارجا معين الدين قدس الله سره العزيز إنه ينزل في كل سنة ثلاثمائة الف وعشرين الفا من البليات وكلها فى يوم الأربعاء الأخيرة من شهر صفر فيكون ذلك اليوم أصعب أيام تلك السنة فمن صلى فىذلك اليوم اربع ركعات يقرأ فى كل منها بعد الفاتحة إنا أعطيناك الكوثر سبعة عشر والإخلاص خمس مرات والمعوذتين مرة ويدعو بهذا الدعاء (بالدعاء المذكور) حفظ الله تعالى بكرمه من جميع البلايا التى تنزل فى ذلك اليوم ولم تحم حوله بلية من تلك البلايا الى تمام السنة إهـ

منهاج السرور( ص : 17 – 18)

(تنبيه) قال العلامة الشيخ زين الدين تلميذ ابن حجر الملكى فى كتابه ارشاد العباد كغيره من علماء المذهب ومن البدع المذمومة التى يأثم فاعلها ويجب على ولاة الأمر منع فاعلها صلاة الرغائب -الى أن قال- أما أحاديثها فموضوعة باطلة ولا يغتر عن ذكرها اهـ قلت ومثله صلاة الصفر فمن أراد الصلاة فى وقت هذه الأوقات فلينو النفل المطلق فرادى من غير عدد معين وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب ولا حصر له اهـ

حاشية البناني-( ج2 ص 356)

(مسئلة :الالهام ايقاع شيء في القلب يثلج) بضم اللام وحكي فتحها اى يطمئن (له الصدر يخص به الله بعض اصفيائه وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره) لانه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها (خلافا لبعض الصوفية) في قوله انه حجة في حقه اما المعصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم في حقه وحق غيره اذا تعلق بهم كالوحي. (قوله لانه لايأمن من دسيسة الشيطان فيها) قد يقال انه يأمن ذلك بعرضه على قوانين الشرع فإن وافق كان مقبولا والا فهو مردود كذا قيل. قلت وفيه نظر فليتأمله. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

الميزان الكبرى-( ج 1 ص 12)

فإن قلت فلأي شيء لم يوجب العلماء بالله تعالى العمل بما أخذه العالم من طريق الكشف مع كونه ملحقا بالنصوص في الصحة عند بعضهم فالجواب ليس عدم إيجب العلم العمل بعلوم الكشف من حيث ضعفها ونقصها عما أخذه العالم من طريق النقل الظاهر وإنما ذلك للاستغناء عن عده في الموجبات بصرائح أدلة الكتاب والسنة عند القطع بصحته أي ذلك الكشف فإنه حينئذ لا يكون إلا موافقا لها.

مجموع فتاوي رسائل الامام السيد علوي المالكي الحسني –( ص 200)

قال العارفون : ان الالهام والفراسة جحة ممن حفظه الله في سائر اعماله الظاهرة والباطنة. وقال الاصوليين : الالهام والفراسة ليس بجحة. وهذا محمول على الالهام الصادر من غير من ذكر وخرج عن قاعدة وأُس الفراسة الصحيحة وصار من ضمن الفراسة الغير الصحيحة وهي ما تعورف منا بادلة وتجارب اهـ.

إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 225)

اعلم أن من انكشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا يدري فقد صار عارفاً بصحة الطريق، ومن لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغي أن يؤمن به، فإن درجة المعرفة فيه عزيزة جداً

BAHTSU MASA'IL DINIYAH

Deskripsi Masalah

Semakin berkembangnya teknologi dewasa ini, semakin banyak pula problematika yang timbul akan keberadaan teknologi tersebut, dan tentunya membutuhkan jawaban yang ideal dari justifikasi syara’. Seperti halnya teknologi yang banyak kita jumpai di masyarakat, yaitu keberadaan Senter Sinar Laser yang dapat menghasilkan gambar-gambar yang bermacam- macam. Ada yang dapat menimbulkan gambar binatang, tumbuhan, lafadz-lafadz muadzom, Ka’bah dan bahkan sering berupa gambar gambar porno (wanita telanjang dll. yang dapat menimbulkan fitnah) karena kebanyakan pemegang alat ini adalah anak-anak kecil.

Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukum jual beli dan membuat alat-alat tersebut yang mana di dalamnya terdapat gambar yang bermacam-macam (asma’ muadzom, gambar-gambar porno)?
  2. Bagaimana hukum mengarahkan sinar laser tersebut ketika isinya asma’ muadzom ke tempat-tempat yang hina (WC dan tempat sampah)?
  3. Bagaimana hukum menyentuhnya bagi orang yang ber-hadast ketika sinar tersebut berbentuk ayat-ayat Al Qur'an ? (Sail: DEMU)

Jawaban 1

Jual belinya sah. Adapun membuat gambar porno hukumnya haram, sedangkan membuat gambar lafadz jalalah juga haram, karena berpotensi terjadinya penghinaan (ihaanah) terhadapnya.

Referensi

  1. Al Mahallîy Syarh Minhâj ath Thâlibîn, vol. II, hal: 157-158.
  2. Ihyâ' 'Ulum ad Dîn, vol. I, hal: 430 Bughyat al Mustarsyidîn, hal: 126.
  3. Fath al Mu'în bi Syarh Qurrot al 'Ain, hal: 69
  4. Bughyat al Mustarsyidîn, hal: 124.
  5. Al Halâl wa al Harâm fi al Islâm, hal: 113.
  6. Fatâwîy al Azhar, vol. VII, hal: 262.
  7. Al Qowâ'id ash Shughrô, hal: 5.
  8. Fiqh Fatawîy al Buyû', hal: 55-56.
  9. Hâsyiyah al Jamal 'ala al Manhaj, vol. X, hal: 19.

وفي المحلى للشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، ج 2 ص 157-158، ما نصه: ( الثاني ) من شروط المبيع ( النفع ) فما لا نفع فيه ليس بمال ، فلا يقابل به قوله : ( النفع ) أي الشرعي ولو مآلا كجحش صغير فخرج به ما لا نفع فيه كحمار زمن وما فيه نفع محرم كما يأتي. ولا يخفى أن نفع كل شيء بحسبه ، فنفع العلق بامتصاص الدم ، ونفع الطاوس بالاستمتاع برؤية لونه ، ونفع العندليب باستماع صوته ، ونفع العبد الزمن بعتقه ، ونفع الهرة بصيد الفأر ، والقرد بالتعليم ونحو ذلك. وفي إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ج 2 ص 390، ما نصه: وإنما تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أمور الأول حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة فلينو بها الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهم واستعانة بما يكسبه على الدين وقياما بكفاية العيال ليكون من جملة المجاهدين به ولينو النصح للمسلمين وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه ولينو اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته كما ذكرناه ولينو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما يراه في السوق فإذا أضمر هذه العقائد والنيات كان عاملا في طريق الآخرة فإن استفاد مالا فهو مزيد وإن خسر في الدنيا ربح في الآخرة الثاني أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي وهلكوا وعلى هذا حمل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة حديث اختلاف أمتي رحمة تقدم في العلم أي اختلاف همهم في الصناعات والحرف ومن الصناعات ما هي مهمة ومنها ما يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب النعم والتزين في الدنيا فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين مهما في الدين وليجتنب صناعة النقش والصياغة وتشييد البنيان بالجص وجميع ما تزخرف به الدنيا فكل ذلك كرهه ذوو الدين فأما عمل الملاهي والآلات التي يحرم استعمالها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم.

وفي بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي، ص 126، ما نصه: (مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

وفي فتح المعين للشيخ زين الدين بن عبد العزيز الفناني المليباري، ص 69، ما نصه: (و) حرم أيضا: (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة، والكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع. وفي الحلال والحرام في الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي، ص: 113، ما نصه: فتصوير النساء عاريات أو شبه عاريات وإبراز موانع الأنوثة والفتنة منهن ورسمهن أو تصويرهن في أوضاع مثيرة للشهوات، موقظة للغزائر الدنيا، كما ترى ذلك في بعض المجلة والصحف ودور (السينما) كل ذلك مما لا شك في حرمته وحرمة تصويره وحرمة نشره على الناس وحرمة اقتنائه واتخاذه في البيوت أو المكاتب والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة القصد إلى رؤيته ومشاهدته.

وفي فتاوى الأزهر، المفتي: الشيخ جاد الحق على جاد الحق ج 7 ص 262، ما نصه: السؤال بكتاب السيد المهندس مركز المنيا برقم 117 فى 13/2/1979 المقيد برقم 76 لسنة 1979 . وفيه أنه قد وردت شكاوى من بعض المواطنين معترضين على إنشاء متحف للآثار على أساس أن هذا مناف لتعاليم وروح الإسلام وأنه لهذا يستبين الرأى الإسلامى فيما يلى : 1 - هل يحرم الدين الإسلامى إقامة المتاحف عموما. 2 - إذا لم يكن هذا محرما . فما هى الأشياء التى يحرم عرضها فى المتاحف . 3 - يقال إن الإسلام حرم عرض التماثيل والصور المجسمة عموما سواء فى المتاحف أو غيرها من الأماكن فما رأى الدين فى ذلك خصوصا عرض التماثيل الفرعونية الجواب إن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمة وثنية تصنع أصنامها وتضعها حول الكعبة المشرفة فكانوا يصورون ويعبدون ولقد ذم الرسول عليه الصلاة والسلام الصور وصنعها فى كثير من أحاديثه لعلة التشبيه بخلق الله ولعبادتها من دونه، ومن قبله جاهد الأنبياء عليهم السلام عبادة الأوثان واتخاذها آلهة تعبد من دون الله أو تقربا إلا الله ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) الزمر 3 ، ولقد ردد القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام مع الوثنيين فى كثير من صوره ليلفت الناس إلى إخلاص العبادة والعبودية لله رب العالمين وساق القرآن كثيرا من المحاجة التى جرت والمحاورات بالمنطق والاستدلال العلمى فيما بين الأنبياء وأقوامهم فى شأن عبادة غير الله فى العديد من السور . إباحة التصوير والخلاف فيه ومن هنا كان اختلاف فقهاء الإسلام فى حكم التصوير المجسم التماثيل الكامل أو الناقص ، وحكم الرسم بين التحريم والكراهة . إباحة التصوير الضوئى والرسم الذى تدل عليه الأحاديث النبوية الشريعة التى وراها البخارى وغيره من أصحاب السنن وترددت فى كتب الفقهاء أن التصوير الضوئى للإنسان والحيوان المعروف الآن والرسم وكذلك لا بأس به متى كان لأغراض علمية مفيدة للناس، إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة، وخلت كذلك من دوافع تحريم غريزة الجنس وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب المحرمات . وفي القواعد الصغرى لسلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ص 5، ما نصه: إجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن درء المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا ذلك. وإن تعذر الجمع فإن رجحت المصالح حصلناها ولانبالى بارتكاب المفاسد وإن رجحت المفاسد دفعناها ولانبالى بفوات المصالح.

وفي فقه فتاوى البيوع، ص 55- 56، ما نصه: ما حكم إصدار المجلات تظهر فيها النساء سافرات وبطريقة مغربة وتهتم بأخبار الممثلين والممثلات؟ وما حكم من يعمل في هذا المجلات ومن يساعد على توزيعها ومن يشتريها؟ فأجاب لايجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر صور النسائية أو الدعاية إلى الزنى والفواحش أو اللواط أو شرب المسكرات أو نحو ذلك مما يدعوا إلى الباطل ويعين عليه ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لابالكتابة ولا بالترويج لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدون ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى إفساد المجتمع ونشر الرذائل. اهـ.

وفي حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ج 10 ص 19، ما نصه: قوله أو إلقاء مصحف معطوف على نفي الصانع لا على كفر إذ لو عطف عليه لاقتضى أن التردد في الإلقاء كفر وفيه نظر صرح به الشهاب الرملي في حاشيته على الروض أقول وينبغي عدم الكفر به لكن قضية قوله أو تردد في كفر أنه يكفر به لأن إلقاء المصحف كفر لما فسر به الردة فالتردد فيه تردد في الكفر ا ه شوبري ومثل المصحف نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم من الحديث قال الروياني أو من علم شرعي والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ولو طاهرا كمخاط وبصاق ومني لأن فيه استخفافا بالدين وفي هذا الإطلاق وقفة فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد ا ه شرح م ر وقوله من الحديث ظاهره وإن كان ضعيفا وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج بالضعيف الموضوع وقوله تعتبر قرينة دالة إلخ وعليه فما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر بل وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل يكون ذلك كفرا أم لا .

Jawaban 2

Haram, karena ada unsur istihzaa'.

Referensi

  1. I'anat ath Tholibin, vol. IV, hal: 150.
  2. Hâsyiyah al Jamal 'ala al Manhaj, vol. X, hal: 19.

وفي إعانة الطالبين للسيد أبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي، ج 4 ص 150، ما نصه: (قوله: أو قولا أو فعلا) معطوفان على عزما فهما منصوبان عى التمييز أيضا لان المعطوف على التمييز تمييز وهما محولان عن المضاف أيضا، والتقدير أو قول كفر أو فعله، وقد علمت بعضا من الاقوال المكفرة والافعال كذلك، ومن الاول أيضا غير ما تقدم أن يقول الله ثالث ثلاثة، ومن الثاني غير ما تقدم أن يلقى مصحفا وكتب علم شرعي أو ما عليه اسم معظم في قاذورة ولو طاهرة، وأما ضرب الفقيه مثلا للاولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم أو رميهم بها من بعد فقال ع ش: الظاهر أنه ليس كفرا لان الظاهر من حال الفقيه أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن. نعم: ينبغي حرمته لاشعاره بعدم التعظيم

وفي حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ج 10 ص 19، ما نصه: قوله: أو إلقاء مصحف معطوف على نفي الصانع لا على كفر، إذ لو عطف عليه لاقتضى أن التردد في الإلقاء كفر، وفيه نظر، صرح به الشهاب الرملي في حاشيته على الروض، أقول: وينبغي عدم الكفر به لكن قضية قوله: – أو تردد في كفر – أنه يكفر به، لأن إلقاء المصحف كفر، لما فسر به الردة فالتردد فيه تردد في الكفر اهـ. شوبري. ومثل المصحف نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم من الحديث، قال الروياني: أو من علم شرعي والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ولو طاهرا كمخاط وبصاق ومني، لأن فيه استخفافا بالدين وفي هذا الإطلاق وقفة، فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد اهـ. شرح م ر. وقوله: من الحديث ظاهره وإن كان ضعيفا وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه، وخرج بالضعيف الموضوع، وقوله: تعتبر قرينة دالة إلخ وعليه فما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر بل وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل يكون ذلك كفرا أم لا.

Jawaban 3

Tidak apa-apa, namun sebaiknya yang menyentuhnya itu dalam keadaan suci dari hadats.

Referensi

  1. Nihâyat al Muħtâj ilâ Syarħ al Manhaj, vol. X, hal: 19.
  2. Fatâwîy al Azhar, vol. VII, hal: 496.

وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للإمام شمس الدين بن حمزة الرملي، ج 1 ص 124، ما نصه: ( قوله : وما كتب ) حقيقة أو حكما ليدخل الختم كما سيأتي ( قوله : كلوح ) يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه عادة حتى لو كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة اهـ. خطيب ا هـ زيادي. ويؤخذ منه أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها الأوراق بقصد القراءة وصار يقرأ الحرمة وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حرف القرآن من ورق أو قماش فلا يحرم مسه.

وفي فتاوى الأزهر المفتي: عطية صقر، ج 7 ص 496، ما نصه: السؤال عندى شرائط مسجلة عليها سور من القرآن الكريم ، هل يجوز لى أن أحملها أو أمسها وأنا غير متطهر ؟ الجواب اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز حمل المصحف ومسه بدون طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، استنادا إلى قوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) الواقعة : 79 ، وقول النبى صلى الله عليه وسلم " لا يمس القرآن إلا طاهر " رواه النسائى وغيره ، وقال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقى الناس له بالقبول . وهذا فى القرآن المكتوب ، أما المسجل على أشرطة أو أسطوانات فإنه مكتوب بطريقة حديثة لم تكن معروفة من قبل ، فهو يسمع ولا يقرأ، لأنه ليس بحروف يمكن أن ترى ويفطن لها ليعلم ما تدل عليه إلا بإعادة سماعها ، وإذا كان القرآن الذى يسمع من الأشرطة له الحكم فى الإنصات له وتدبره ، غير أن الشريط نفسه لا يطلق عليه عرفا أنه كتاب ولم يكن العرب يعرفونه حتى يدخلوه تحت اسم الكتاب ، ولهذا أرجح أنه لا يحرم مسه ولا حمله بدون طهارة ، وإن كانت الطهارة أكمل ، واحترام الشريط فى حد ذاته راجع إلى نية الإنسان وتحديد موقفه منه وعلى كل حال فالاحتياط أفضل

Deskripsi Masalah

Sebagai kaum muslimin kita dianjurkan untuk menghormati dan mencintai sesama. Terlebih kepada Ulama' dan Habaib. Akan tetapi fenomena yang terjadi dalam pengajian sebagian para muslimah, ada yang suka mencari tempat di depan agar bisa melihat sang da'i dengan seksama, bahkan kadang mereka tidak mau ketingggalan menyalami (mushoofahah) atau paling tidak menyentuh sang da'i atau kiyai dengan tujuan mencari berkah (tabarruk).

Pertanyaan

  1. Apakah dibenarkan tindakan muslimat seperti di atas?
  2. Apakah barokah bisa didapat dengan cara yang tidak dibenarkan (haram atau makruh)?
  3. Adakah nash-nash yang mengatur tentang cara bersikap muslimat kepada ulama'? (Sail: PP. Manba'ul Ulum Pakis)

Jawaban 1

Tidak dibenarkan.

Referensi

  1. I'anat ath Tholibin, vol. III, hal: 301.
  2. Kifâyat al Ahyâr fi Halli Ghôyat al Ikhtishâr, vol. II, hal: 43.
  3. Hâsyiyah al Bâjurîy, vol. I, hal: 224. Al Fiqh al Islâmîy wa Adillatuhû, vol. IV, hal: 206.

وفي إعانة الطالبين للسيد أبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي، ج 3 ص 301، ما نصه: أي ويحرم عكسه، وهو تعمل نظر الاجنبية لشئ من بدن أجنبي وإن لم تخف فتنة ولم تنظر بشهوة، وذلك لقوله تعالى: * (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) * (1)، ولأنه (ص) أمر ميمونة وأم سلمة، وقد رآهما ينظران لابن أم مكتوم، بالاحتجاب منه، فقالت له أم سلمة: أليس هو أعمى لا يبصر ؟ فقال ألستما تبصرانه ؟ (قوله: خلافا للحاوي كالرافعي) راجع لصورة العكس فقط فإنهما خالفا في ذلك حيث قالا بجواز نظر المرأة إلى بدن الاجنبي، واستدلا بنظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي (ص) (ص) يراها، ورد بأنه ليس في الحديث أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت لعبهم وحرابهم. ولا يلزم منه تعمد نظر البدن، وإن وقع بلا قصد صرفته حالا أو أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب، أو أنها كانت لم تبلغ مبلغ النساء. وعبارة المنهاج: والأصح جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة. قلت الأصح التحريم كهو إليها.

وفي كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي، ج 2 ص 43 ما نصه: [فرع]: ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؟ فيه أوجه: أصحها عند الرافعي أنها تنظر إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته. الثاني لا ترى منه إلا ما يرى منها قال النووي وهذا هو الأصح عند جماعة، وقطع به صاحب المهذب وغيره لقوله تعالى ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه) الحديث وهو حديث حسن والله أعلم.

وفي حاشية الباجوري للشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري، ج 1، ص 224، ما نصه: وتسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد، مع المصافحة إن اتحد الجنس، فلا يصافح الرجل المرأة ولا عكسه، ومثلها الأمرد الجميل، وتسن إجابتهما بنحو:" تقبل الله منكم، أحياكم الله لأمثاله كل عام وأنتم بخير ". وفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، ج 4 ص 206، ما نصه: متى حرم النظر، حرم المس أي مس الشهوة؛ لأنه أبلغ منه في اللذة، وإثارة الشهوة، بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر، ولو نظر فأنزل لم يفطر. ومتى جاز النظر، جاز مس الأعضاء، إذا أمن الشهوة على نفسه وعلى المرأة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقبِّل رأس فاطمة. وإن لم يأمن اللامس ذلك أو شك، لم يحل له المس ولا النظر. وهذا في غير الأجنبية الشابة، أما الشابة فلا يحل مس وجهها وكفيها، وإن أمن الشهوة، لعدم الضرورة، بخلاف النظر.وتحرم مصافحة المرأة، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «إني لا أصافح النساء». لكن الجمهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ومس يدها، لانعدام خوف الفتنة، قال الحنابلة: كره أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضاً حتى لمحرم، وجوزه لوالد، وأخذ يد عجوز شوهاء.وحرم الشافعية المس والنظر للمرأة مطلقاً، ولو كانت المرأة عجوزاً. وتجوز المصافحة بحائل يمنع المس المباشر.

Jawaban 2

Tidak bisa, karena barokah hanya bisa diperoleh bila perbuatan yang dilakukan sesuai dengan syara'.

Referensi

Fath al 'Allâm bi Syarh Mursyid al Anâm, vol. IV, hal: 502. al Madkhal ilâ Madzhab al Imâm Ahmad, vol. II, hal: 139. Fatâwîy Islâmiyyah, vol. IV, hal: 644.

وفي فتح العلاّم بشرح مرشد الأنام، للشيخ عبد الله الجرداني ج 4، ص 502، ما نصه: من بدع الزيارة المكروهة القبيحة التي بفعلها عوام الحجاج، ويكره إلصاق البطن والظهر بجداره ومسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد عنه كما مر وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن البركة إنما هي فيما يوافق الشرع وأقوال العلماء لا في محدثات الجهلاء أفاده النووي في مناسكه. اهـ. ومن البدع الانحناء للقبر المقدس عند التسليم وأقبح منه: تقبيل الأرض لأن السلف لم يفعلوه والخير كله في اتباعهم رحمه الله عليهم.

وفي المدخل للشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد ابن محمد العبدري القبيلي الفاسي المعروف بابن الحاج، ج 2 ص 139، ما نصه: فصل في زيارة الأولياء والصالحين وينبغي له أن لا يخلي نفسه من زيارة الأولياء ، والصالحين الذين برؤيتهم يحيي الله القلوب الميتة كما يحيي الأرض بوابل المطر ، فتنشرح بهم الصدور الصلبة ، وتهون برؤيتهم الأمور الصعبة إذ هم وقوف على باب الكريم المنان فلا يرد قاصدهم ، ولا يخيب مجالسهم ، ولا معارفهم ، ولا محبهم إذ هم باب الله المفتوح لعباده ، ومن كان كذلك فتتعين المبادرة إلى رؤيتهم ، واغتنام بركتهم ؛ ولأنه برؤية بعض هؤلاء يحصل له من الفهم ، والحفظ ، وغيرهما ما قد يعجز الواصف عن وصفه ، ولأجل هذا المعنى ترى كثيرا ممن اتصف بما ذكر له البركة العظيمة في علمه ، وفي حاله ، فلا يخلي نفسه من هذا الخير العظيم لكن بشرط أن يكون محافظا على اتباع السنة في ذلك كله.

وفي فتاوي إسلامية، ج 4 ص 644، ما نصه: س - ما رأيكم في البطاقات واللوحات سواء الورقية أو المصنوعة من الخيوط والتي يكتب عليها لفظ الجلالة مقروا باسم النبي عليه الصلاة والسلام " الله محمد "؟ ج- هذه المسألة كثرت في الناس على أوجه متعددة ، ووضع لفظ الجلالة وبجانبه اسم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز، وقد قال رجل للنبي r، " ما شاء الله وشئت " فقال النبي r ، ) أجعلني لله ندا بل ما شاء الله وحده ). وإذا كان الهدف من تعليق لوحه عليها اسم النبي ،r من قبيل التبرك فهذا غير جائز أيضاً، لأن التبرك إنما يكون بالتزام سنة النبي r، والاهتداء بهديه.

Jawaban 3

Ada.

Referensi

  1. Shahîh Muslîm, vol. I, hal: 154 Rawâi'u al Bayân, vol. II, hal: 457.
  2. Mâdzâ 'an al Mar'ah, hal: 30-31.
  3. Mu'allafât asy Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu, vol. 7, hal: 27.
  4. Ma'âlim Tarbawiyyah li Thâlibîy Asnâ al Wilâyât as Syar'iyyah, vol: 1, hal: 13-14.

وفي صحيح مسلم للإمام مسلم النيسابوري ج: 1 ص: 154 ما نصه: 779 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ « لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى ».

وفي روائع البيان للشيخ محمد علي الصابوني، ج: 2 ص: 457 ما نصه: الحكم الرابع: كيف كانت بيعة النبي للنساء ؟ بايع النبي النساء بعد أن فتح مكة، وكانت بيعته لهن بالشرائط المذكورة في هذه الآية: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ... ) وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح في البيعة امرأة، وإنما بايعهن بالكلام، ودل ذلك على حرمة مصافحة النساء. وقد كانت بيعة الرجال أن يضع الرجل يده في يد الرسول r ويبايعه على الإسلام والجهاد، والسمع والطاعة، وأما النساء فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة، ولا وضع يده في يدها، إنما كانت البيعة بالكلام فقط، ويد عليه ما يلي: النصوص الشرعية الدالة على حرمة المصافحة أولا: روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، بقول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ... ) إلى قوله: (غفور رحيم) قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد بايعتك كلاما"، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: " قد بايعتك على ذلك ". _ إلى أن قال: قال الحافظ ابن حجر: قوله: " قد بايعتك كلاما " أي يقول ذلك كلاما فقط، لا مصافحة باليد، كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. أقول: الروايات كلها تشير إلى أن البيعة كانت بالكلام، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح النساء في بيعة أو غيرها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند ما يمتنع عن مصافحة النساء مع أنه المعصوم فإنما هو تعليم للأمة وإرشاد لها لسلوك طريق الاستقامة، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر، الفاضل، الشريف، الذي لا يشك إنسان في نزاهته وطهارته، وسلامة قلبه، لا يصافح النساء، ويكتفي بالكلام في مبايعتهن، مع أن أمر البيعة أمر عظيم الشأن، فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء، مع أن الشهوة فيهم غالبة؟ والفتنة غير مأمونة، والشيطان يجري فيهم مجرى الدم ؟! وكيف يزعم بعض الناس أن مصافحة النساء غير محرمة في الشريعة الإسلامية ؟! " سبحانك هذا بهتان عظيم ".

وفي ماذا عن المرأة للدكتور نور الدين عتر، ص 30-31، ما نصه: وأما التعليم فقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن تطلب العلم كما فى الحديث ”طلب العلم فريضة على كل مسلم“ فإن كم الحديث هذا عام يشمل الجنسين الرجال والنساء وعليه إجماع الأمة.- إلى أن قال – وقد أحست المرأة نتيجة لهاذا الحث بحاجتها الى العلم فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه مجلسا خاصا بالنساء، ففى البخارى والمسلم عن أبى سعيد الخذرى رضي الله عنه قال : ”جائت إمرأة الى رسول لله فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال : ” اجتمعنا فى يوم كذا وكذا فى مكان كذا“ فاجتمعن فأتاهن فعلمهن مما علمه الله ....“. لقد بلغ حرص النساء المسلمات على العلم غايته، حتى تطلبنّ المجالس الخاصة بهن للتعليم، مع أن هنّ يستمعن فى المسجد لتعليمه ومواضعه صلى الله عليه وسلم.كذلك نجد النبي صلوات الله وسلامه يسنّ للنساء سنة مؤكدة شهود مجامع الخير يتزوّدْن منها. تقول أم عطية الأنصارية رضي الله عنها :أمرنا رسولله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن فى الفطر والأضحى: العواتق والحيّض وذوات الخذور فأما الحيّض فيعتزلنا الصلاة، ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين ..... قلت يا رسول الله إحدانا ليكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها.

وفي مؤلفات الشيخ محمد بن جميل زينو، ج 7 ص 27، ما نصه: من آداب الطلاب والطالبات : على الطلاب والطالبات مراعاة الآداب الآتية في الدرس: احترام المعلم والمعلمة ، لأنهما يعلمان الطلبة ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، وهما أكبر سناً ، وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بتوقيرهما واحترامهما فقال : (ليس منا من يبجل كبيرنا ، ويرحم صغيرنا ، ويعرف لعالمنا حقه ) . الإنصات إلى ما يلقيه المعلم والمعلمة ، والمدرس والمدرسة للاستفادة من الدرس . عدم التكلم في الدرس إلا بإذن ، حتى يبقى الدرس هادئاً ، ليس فيه فوضى . الاستئذان في الأسئلة ، وعدم الإكثار منها ، حفاظاً على وقت الدرس ، وعدم ضياعه . امتثال أمر المعلم والمعلمة ، وقبول التوجيه والنصيحة منهما ، ما لم يأمرا بمعصية الله . عدم الاشتغال بغير مادة الدرس للاستفادة منه . الانتباه التام لما يلقيه المدرس ، وعدم النوم في الدرس . تسجيل النقاط الهامة في الدرس على دفتر خاص لمراجعتها وحفظها . إذا دخل طالب متأخر الدرس فعليه أن يستأذن قبل دخوله ، ثم يسلم على إخوانه . على الطلاب والطالبات إذا كانوا في مدرسة مختلطة ، فيها من المدرسون والمدرسات ، وهذا مخالف للفطرة وتعاليم الإسلام الذي يحفظ شرف البنت من الاختلاط بالبنين ، وهذا من المؤسف أمر واقع في كثير من بلاد المسلمين ـ أقول على الطلاب أن لا يختلطوا بالطالبات ، ولا يخرجوا معهن ، ولا يسمعوهن الكلام البذئ ، وليبتعدوا عنهن ، ولو سألنا طالباً هل تحب أن ينظر الطلاب إلى أختك ، ويمزحوا معها ، أو يكلموها كلاماً مشبوهاً لرفض ذلك وقال : لا أرضى أن يقولوا لها ، وكذلك لا يحبه الطلاب لأخواتهن . وعلى الطالبات أن يلتزمن الحجاب الشرعي والوقار ، ويبتعدن عن الطلاب لئلا يسمعن من الطلاب ما يسئ إلى شرفهن وسمعتهن ، ويؤثر ذلك على الفتاة حين تخطب للزواج . كذلك على الطالبات أن يحتجبن من الطلاب ، فلا يجو أن تكشف شعرها وصدرها أو وجهها ، ولا سيما في المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية ، ولا يجوز لها وضع الأصباغ والزينة والكحل والعطر وغيرها ، وهذا يكون للزوج وفي البيت ، وأما العطر لهو يحرم على النساء جميعاً عند خروجهن من البيت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة استعطرت ، ثم خرجت ، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية) . …كذلك لا يجوز للطالبات مصافحة الطلاب والرجال الأجانب ليحافظن على سمعتهن وشرفهن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) .

وفي معالم تربوية لطالبي أسنى الولايات الشرعية، لصاحب الفضيلة الدكتور محمد بن محمد مختار الشنقيطي الأستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، ج 1 ص 13-14، ما نصه: فإذا وجدت طالب علم يحرص على الأدب في مجلس العلم، فاعلم أنه على سنة، ولربما فتح له العالم صدره وأقبل عليه؛ لأن الله جبل القلوب على محبة الأخلاق والآداب، وهي تدل على سمو النفوس وعلو همتها، وأنها تريد ما عند الله عز وجل، فلا يليق بطالب العلم أن يجلس في تلك المجالس لا يبالي بحرمتها، ولا يحسن التأدب مع أهلها.قال بعض العلماء: أخشى على من أساء الأدب في مجلس العالم أن يحبط علمه وهو لا يشعر، قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ((وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ)) [الحجرات:2]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (العلماء ورثة الأنبياء)(1)، فاستنبط رحمه الله من حكم الله عز وجل على من أساء الأدب في مجلس نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يَبْعُد أن يعامل بمثل ذلك؛ لأن العلم يعتبر في مقام النبوة، فمن أساء الأدب معه فقد انتهك حرمة تلك النبوة التي حواها صدره، كيف لا تتأدب مع العلماء وهم ورثة الأنبياء؟ كيف لا تتأدب معهم والله ائتمنهم على دينه وشرعه؟ كيف لا تخفض جناحك لهم وهم بمنزلة الوالدين، والله أمر بذلك في قوله تعالى: ((وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ)) [الإسراء:24]، بل ذهب بعض العلماء رحمة الله عليهم إلى أن حق العالم آكد من حق الوالد؛ لأن النسب الديني أعلى من النسب الطيني.

BAHTSU MASA'IL DINIYAH

Deskripsi:

Negara Indonesia adalah negara subur yang mempunyai tanah loh jinawe, oleh karenanya kebanyakan masyarakat Indonesia penghasilanya dari bercocok tanam. Tapi bagi pak Prapto yang hidupnya sudah mapan dan berkecukupan, bertani adalah sebagai profesi sampingan. Oleh karenanya kebanyakan pak Prapto lebih senang menggarapkan sawahnya pada orang lain. Dengan akad hasil panen dibagi 50%-50% serta zakatnya ditanggung secara bersama-sama.

Pertanyaan:
  • Bolehkah mengeluarkan zakat sebagaimana praktek diatas?
Sail PP Lirboyo Kediri
Jawaban:
  • Boleh dan cukup apabila benih berasal dari pemilik tanah dan penggarap. Demikian juga mencukupi ketika benih dari salah satu pihak, Karena sudah ada kesepakatan untuk mengeluarkan zakat. (maraji')

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 13 / ص 158)

وذلك أعني ما بحثه السبكي هو ما ملخصه آجر أرضا للزرع وأخذ أجرتها من حبه قبل إخراج زكاته فهو كما لو ابتاعه فللفقراء مطالبته إذ للساعي أخذها من المشتري على كل قول ويرجع بما أخذ منه على الزارع إن أيسر وطريق براءته أي المؤجر من قدر الزكاة الذي قبضه أن يستأذن الزارع في إخراجها أو يعلم الإمام أو الساعي ليأخذها منه فإن تعذر فينبغي إيصالها للمستحقين ولم أر من ذكره وينبغي إشاعته ثم يتردد النظر في أنه يؤخذ عشر ما قبضه فقط أو عشر جميع الزرع إذا تعذر الوصول للباقي.

فتح الوهاب – (ج 1/ ص 118)

(والزكاة تتعلق بالمال) الذي تجب فيه (تعلق شركة) بقدرها بدليل أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الامام منه قهرا، كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته وإنما جاز إخراجها من غيره لبناء أمرها على المساهلة والارفاق والواجب، إن كان من غير جنس المال كشاة واجبة في الابل ملك المستحقون بقدر قيمتها من الابل أو من جنسه كشاة من أربعين شاة فهل الواجب شاة أو جزء من كل شاة وجهان أرجحهما الثاني، كما يؤخذ من قولي (فلو باعه) أي ما تعلقت به الزكاة (أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها) وإن أبقى في الثانية قدرها لان حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم نعم لو استثنى قدر الزكاة كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به الشيخان في بابه في زكاة الثمار، لكن شرط الماوردي والروياني ذكره أهو عشر أو نصفه وظاهر أن محله فيمن جهله (لا) إن باع (مال تجارة بلا محاباة) فلا تبطل لان متعلق الزكاة القيمة، وهي لا تفوت بالبيع وقولي أو بعضه مع قولي لا مال إلى آخره من زيادتي.

فتح المعين - (ج 49)

(تنبيه) قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة، تبعا للمجموع: إن غلة الارض المملوكة أو الموقوفة على معين، إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه: فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الارض. فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة، فتجب الزكاة على العامل، ولا شئ على صاحب الارض، لان الحاصل له أجرة أرضه. وحيث كان البذر من صاحب الارض، وأعطي منه شئ للعامل، لا شئ على العامل، لانه أجرة عمله (قوله: ولا شئ على صاحب الارض) أي لا زكاة عليه، سواء كان مالكا أو موقوفا عليه. (قوله: لان الحاصل له إلخ) أي لان الشئ الذي يحصل لصاحب الارض يأخذه مما استخرجته الارض أجرة أرضه، وهي لا زكاة فيها.. اهـ

فتح المعين - (ج83)

وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يكتري العامل نصف الارض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع آلاته، أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع إن كان البذر منه، فإن كان من المالك استأجرة بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر من البذر في نصف الارض، ويعيره نصفها

BAHTSU MASA'IL DINIYAH

Deskripsi:

Negara Indonesia adalah negara subur yang mempunyai tanah loh jinawe, oleh karenanya kebanyakan masyarakat Indonesia penghasilanya dari bercocok tanam. Tapi bagi pak Prapto yang hidupnya sudah mapan dan berkecukupan, bertani adalah sebagai profesi sampingan. Oleh karenanya kebanyakan pak Prapto lebih senang menggarapkan sawahnya pada orang lain. Dengan akad hasil panen dibagi 50%-50% serta zakatnya ditanggung secara bersama-sama.

Pertanyaan:
  • Bolehkah mengeluarkan zakat sebagaimana praktek diatas?
Sail PP Lirboyo Kediri
Jawaban:
  • Boleh dan cukup apabila benih berasal dari pemilik tanah dan penggarap. Demikian juga mencukupi ketika benih dari salah satu pihak, Karena sudah ada kesepakatan untuk mengeluarkan zakat. (maraji')

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 13 / ص 158)

وذلك أعني ما بحثه السبكي هو ما ملخصه آجر أرضا للزرع وأخذ أجرتها من حبه قبل إخراج زكاته فهو كما لو ابتاعه فللفقراء مطالبته إذ للساعي أخذها من المشتري على كل قول ويرجع بما أخذ منه على الزارع إن أيسر وطريق براءته أي المؤجر من قدر الزكاة الذي قبضه أن يستأذن الزارع في إخراجها أو يعلم الإمام أو الساعي ليأخذها منه فإن تعذر فينبغي إيصالها للمستحقين ولم أر من ذكره وينبغي إشاعته ثم يتردد النظر في أنه يؤخذ عشر ما قبضه فقط أو عشر جميع الزرع إذا تعذر الوصول للباقي.

فتح الوهاب – (ج 1/ ص 118)

(والزكاة تتعلق بالمال) الذي تجب فيه (تعلق شركة) بقدرها بدليل أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الامام منه قهرا، كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته وإنما جاز إخراجها من غيره لبناء أمرها على المساهلة والارفاق والواجب، إن كان من غير جنس المال كشاة واجبة في الابل ملك المستحقون بقدر قيمتها من الابل أو من جنسه كشاة من أربعين شاة فهل الواجب شاة أو جزء من كل شاة وجهان أرجحهما الثاني، كما يؤخذ من قولي (فلو باعه) أي ما تعلقت به الزكاة (أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها) وإن أبقى في الثانية قدرها لان حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم نعم لو استثنى قدر الزكاة كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به الشيخان في بابه في زكاة الثمار، لكن شرط الماوردي والروياني ذكره أهو عشر أو نصفه وظاهر أن محله فيمن جهله (لا) إن باع (مال تجارة بلا محاباة) فلا تبطل لان متعلق الزكاة القيمة، وهي لا تفوت بالبيع وقولي أو بعضه مع قولي لا مال إلى آخره من زيادتي.

فتح المعين - (ج 49)

(تنبيه) قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة، تبعا للمجموع: إن غلة الارض المملوكة أو الموقوفة على معين، إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه: فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الارض. فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة، فتجب الزكاة على العامل، ولا شئ على صاحب الارض، لان الحاصل له أجرة أرضه. وحيث كان البذر من صاحب الارض، وأعطي منه شئ للعامل، لا شئ على العامل، لانه أجرة عمله (قوله: ولا شئ على صاحب الارض) أي لا زكاة عليه، سواء كان مالكا أو موقوفا عليه. (قوله: لان الحاصل له إلخ) أي لان الشئ الذي يحصل لصاحب الارض يأخذه مما استخرجته الارض أجرة أرضه، وهي لا زكاة فيها.. اهـ

فتح المعين - (ج83)

وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يكتري العامل نصف الارض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع آلاته، أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع إن كان البذر منه، فإن كان من المالك استأجرة بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر من البذر في نصف الارض، ويعيره نصفها